الحبس الشديد لمديرة مصرف أهلي لمخالفتها شروط مزاد العملة
قضت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الأربعاء، حكماً غيابياً بالحبس الشديد مُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة، لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزيُّ العراقيُّ.
وذكر بيان لدائرةُ التحقيقات بهيئة النزاهة إن “المُدانة (ز.خ.ع) أقدمت، خلال مُدَّة شغلها مسؤوليَّة إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة الذي يُحتِّم على المُشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المشتراة في المزاد”، مبيننة أن “التحقيقات أثبتت أنَّ المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي”.
وأضافت، أن “نتيجة المتوفر لدى المحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004”.
وبينت، أن “قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدانة الهاربة تضمَّن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المُدانة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها عشرة ملايين دينارٍ، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّةٍ للمطالبة بالتعويض
اترك تعليقاً