السجن 10 سنوات بحق مدير شركة لنقل المشتقات النفطية
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق كل من مدير شركة لنقل المشتقات النفطية ومخولها يقضي بالسجن مدة عشر سنوات وفق أحكام المادة 444 / حادي عشر من قانون العقوبات .
أفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان أن المدانين الهاربين ( م . ع . ع ) و ( غ . س . س ) قاما بالاتفاق والاشتراك بسرقة منتوج نفطي من شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع صلاح الدين بقيمة 875 مليون دينار .
وأضافت الدائرة أن المدانين تسلما كمية خمسة ملايين لتر من النفط الخام ولم يسددا أقيامها كون الصك المقدم من قبلهما مزوراً .
وأشر البيان الى ان المحكمة وجدت نتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وتوصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتـش العام في وزارة النفط وأقوال الممثـلين القانونيين والتحقيق الإداري وأصل الصك المزور وقرينة هروب المتهمين كافية ومقنعة لتجريمهما .
ولفت الى ان قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق المجرمين وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهما مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية
اترك تعليقاً