المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من اراضيه وتصديره مباشرة
4:54 م يونيو 29, 2018
بيان الاساس القانوني المعتمد حاليا في تطبيق احكام المادة (111) من الدستور المتعلقة باستخراج النفط والغاز مروراً ببيعه وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت شمس لن تغيب نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى طلب وزير النفط/ اضافة لوظيفته من المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ اضافة لوظيفته بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.
وأضافت ، أن “الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، حيث ذكر المدعي وزير النفط اضافة لوظيفته أن المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان قد امتنع عن تسليم النفط الخام المنتج من الاقليم الى الحكومة الاتحادية بالاضافة الى انه قام بتصدير النفط الخام خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية مخالفا بذلك احكام الدستور والقوانين ذات الصلة”.
وأن “المحكمة بعد ما وقفت على طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وفي لائحة لاحقة لها ولكون موضوع الدعوى يخص اطراف اخرى بموضوعها، قررت في الجلسات السابقة ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس وزراء الاقليم/ اضافة إلى وظائفهم اشخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم الدستورية من موضوع الدعوى بعدما تيقنت ان الموضوع هو نزاع بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويكون النظر فيه من اختصاصها وفق المادة (93/ رابعاً) من الدستور”.
وأوضحت، “المحكمة انها أكدت وردود الجواب من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي/ اضافة لوظيفتهما، ولم يرد جواب رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفته، وبعد الاطلاع على الاجوبة وجد انها لم تركز على النقاط المطلوبة لحسم الدعوى لان موضوع الدعوى يستند المدعي فيه الى المادتين (111) و(112) من الدستور”.
وتابعت، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (111) من الدستور قد اوردت الحكم العام لثروة النفط والغاز ونصها (النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي بكل الاقاليم والمحافظات)، ورسمت المادة (112) من الدستور كيفية تنفيذ حكم المادة (111) منه وان يكون ذلك بموجب قانون يصدره مجلس النواب وان القانون المعني لم يصدر لحد تاريخه”.
ولفت إلى أن “المحكمة تريد أن تقف على كيفية جريان عملية تطبيق احكام المادة (111) من الدستور، بشان النفط والغاز بدء من استخراجه ومرورا بالبيع وكيفية توزيع محصلة البيع وهل هناك قانون ينظم هذه العملية غير القانون الذي تطلبته المادة (112) من الدستور، والذي لم يصدر لحد الان هل هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومات المحافظات المنتجة للنفط او غير ذلك من تعليمات أو غيرها، وبناء عليه طلبت المحكمة الاتحادية العليا من اطراف الدعوى والاشخاص الثالثة بيان ذلك لتستطيع حسم المنازعة بين وزارة النفط وبين وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور ولغرض تمكينهم من ذلك وبطلبهم تقرر تاجيل المرافعة الى يوم 14/8/2018”.
اترك تعليقاً